-->

حقوق انسان

حقوق انسان
    المقدمة 
    الدافع العام وراء العمل الوطني والدولي بالنيابة عن الأطفال هو الاعتراف المعنوي والقانوني بضعفهم الانفعالي والبدني والنفسي، وحاجتهم إلى رعاية خاصة، والاعتراف بالالتزام باحترام وآفالة احترام حقوقهم، بما في ذلك احترام آرائهم. وتعبر هذه الشواغل عن القيمة التي يعلقها المجتمع على الطفولة حرصا عليها وليس باعتبارها حقلا للتدريب على البلوغ. ويجب أن نعترف في نفس الوقت بأن الأحداث التي تقع في الطفولة ستؤثر على الفرد عندما يكبر، ومن ثم على المجتمع برمته. وقد اعترف المجتمع الدولي بالحاجة إلى معايير تتجاوز تلك المعايير المحددة في الشرعة الدولية لحقوق الإنسان للتصدي لأنواع محددة من الظلم والوضع الخاص بمجموعات آاملة من الأشخاص، وأقر المجتمع الدولي الحاجة إلى أدوات برنامجية للتصدي لما للمجتمعات الضعيفة من احتياجات خاصة. وفي حالة الأطفال تمثل اتفاقية حقوق الطفل الصك القانوني الرئيسي لمجموعة متزايدة من القوانين الدولية الخاصة بالأطفال.
    يتمتع الأطفال بمعظم حقوق الإنسان نفسها الممنوحة للكبار. واعتراض تنمية الأطفال ينطوي على إمكانية التأثير عليهم تأثيرا أخطر بكثير مما في حالة الكبار. فالشخص البالغ الذي يعيش في حالة نـزاع مسلح والذي يتشرد عن منزله والذي لا يستطيع أن يحصل على عمل ثابت والذي يعاني من سوء التغذية وسوء المعاملة على مدى فترة 4 سنوات قد يواصل حياته بطريقة طبيعية بعد انتهاء التشرد وأسبابه. وأما الطفل الذي يعيش في نفس الحالة فقد يعاني بصورة دائمة من توقف النمو والتطور الذهني من جراء سوء التغذية وسوء المعاملة. والطفل الذي لا تتاح له إمكانية الالتحاق بالمدرسة خلال فترة التشرد قد لا يستطيع أبدا أن يستعيد ما فاته من فرصة التعليم، وقد يُحرم بذلك من آثير من الفرص في المستقبل. ومن الواضح أن نفس التهديدات التي تتعرض لها نفس حقوق الإنسان الخاصة بالكبار يمكن أن تؤثر على الأطفال بطريقة مختلفة. وتبع ذلك أن الأطفال يتطلبون أنواعا مختلفة من حماية وتعزيز حقوق الإنسان.
    مناقشة جهود الامم المتحدة تجاة الطفل
    شددت الأمم المتحدة مراراً على أهمية الحاجة إلى دمج حقوق الإنسان في جميع أنشطتها الواسعة النطاق. ومن الأهمية بمكان الاعتراف بالإمكانيات المحتملة لجميع تدابير وإجراءات الأمم المتحدة تقريبا والمتعلقة بحقوق الإنسان،  في المساهمة في حماية وتعزيز حقوق الطفل.
    معاهدات حقوق الإنسان
    أن وضع هيكل دولي لقانون حقوق الإنسان يعد من أعظم إنجازات هيئة الأمم المتحدة, وقد ساهمت الأمم المتحدة في التفاوض حول أكثر من 70 معاهده وإعلان ركزت أكثرها على الفئات الضعيفة في المجتمع مثل المرأة والطفل والمعوقين والأقليات وسكان البلد الأصليين.
    وقد ساهمت تلك المعاهدات والإعلانات في خلق "ثقافة حقوق الإنسان" في جميع أنحاء العالم بالعمل كأداة صارمة لحماية وتعزيز حقوق الإنسان. وعملا بإحكام هذه المعاهدات قامت الدول بتشكيل لجان خاصة بالمعاهدة تتمتع بصلاحية دعوة الدول بالرد على الادعاءات، واتخاذ القرارات ونشرها بعد إبداء اللجنة انتقاداتها أو توصياتها. للإطلاع على النص الكامل للمعاهدات الجوهرية بشأن حقوق الإنسان.
    ساهمت الإعلانات و خطط العمل المنبثقة عن سلسلة من المؤتمرات الدولية التي نظمتها الأمم المتحدة على تعزيز المعايير التي تضمنتها العهود والاتفاقات الدولية.       
    و تسترشد اليونيسف في عملها في مجال حقوق الأطفال بمؤتمر القمة من أجل الطفل (عام 1990)، والمؤتمر العالمي لتوفير التعليم للجميع (عام 1990)، والمؤتمر العالمي لحقوق الإنسان(عام 1993)، ومؤتمر القمة العالمي للتنمية الاجتماعية (عام 1995)، والمؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة (عام 1995)، ومؤتمر القمة للألفية (عام 2000)، ومؤتمر القمة العالمي ودورة الجمعية العامة الاستثنائية الخاصة بالطفل(عام 2005). وأقر مؤتمر القمة العالمي لحقوق الإنسان بصفة خاصة، والمنعشمكلالالالاىقد في عام 1993 إبلاء حقوق الإنسان وخاصة المتعلقة بالطفل  الأولوية العليا في عمل منظومة الأمم المتحدة. وفي الدورة الاستثنائية للجمعية العامة لعام 2005، أعلنت الدول الأعضاء التزامها بالعمل من أجل تحسين أوضاع الأطفال.
    آليات أخرى لحماية حقوق الإنسان
    تعزز الأمم المتحدة احترام القانون وحماية حقوق الإنسان من خلال عدة طرق أخرى ومنها:
    رصد سجل الدول المتعلق بحقوق الإنسان: تتلقى اللجان الخاصة بالمعاهدة دعم الأمم المتحدة في المجالات التقنية واللوجستية والاقتصادية, وكلّف مكتب المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان بتعزيز وحماية تمتع كل إنسان بحقوقه ومتابعة إعمال تلك الحقوق.
    تعيين مكلفين بولاية الإجراءات الخاصة لمخاطبة أوضاع دولة معينة أهميتها قضايا أخرى: قد تقوم الأمم المتحدة بتعيين خبراء ( يطلق عليهم أحياناً لقب مقرر خاص وهم بأهمية خبير مستقل) لمعالجة موضوع معين يتعلق بحقوق الإنسان يهم دولة معينه. وينطوي عمل هؤلاء الخبراء على إجراء الدراسات وزيارة دول معينه بالإضافة إلى إجراء لقاءات مع الضحايا ومناشدة الدول حول أوضاع معينة من أجل قضية معينة وتقديم التقارير والتوصيات.
    وتشمل هذه الإجراءات العديد من الإجراءات الخاصة بقضايا الأطفال مثل عمل كل من المقرر الخاص المعني بمسألة بيع الأطفال واستغلالهم في البغاء وفى المواد الإباحية؛ والممثل الخاص للامين العام المعني بمسألة الصراعات المسلحة وأثرها على الأطفال. بالإضافة إلى تزايد الإشارة إلى حقوق الأطفال في الإجراءات التي تشمل نطاقا أوسع.
    مبأدى الاعلان العالمى لحقوق الطفل
    إعلان حقوق الطفل
    اعتمد ونشر علي الملأ بموجب قرار الجمعية العامة 1386 (د-14) المؤرخ في 20 تشرين الثاني/نوفمبر 1959
    الديباجة
    لما كانت شعوب الأمم المتحدة، في الميثاق، قد أكدت مرة أخري إيمانها بحقوق الإنسان الأساسية وبكرامة الشخص الإنساني وقيمته، وعقدت العزم علي تعزيز التقدم الاجتماعي والارتقاء بمستويات الحياة في جو من الحرية أفسح، ولما كانت الأمم المتحدة، قد نادت، في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، بأن لكل إنسان أن يتمتع بجميع الحقوق والحريات المقررة فيه، دون أي تمييز بسبب العرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين، أو الرأي سياسيا أو غير سياسي، أو الأصل القومي أو الاجتماعي أو الثروة أو النسب أو أي وضع آخر،
    ولما كان الطفل يحتاج، بسب عدم نضجه الجسمي والعقلي إلي حماية وعناية خاصة، وخصوصا إلي حماية قانونية مناسبة سواء قبل مولده أو بعده، وبما أن ضرورة هذه الحماية الخاصة قد نص عليها في إعلان حقوق الطفل الصادر في جنيف عام 1924 واعترف بها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وفي النظم الأساسية للوكالات المتخصصة والمنظمات الدولية المعنية برعاية الأطفال، وبما أن للطفل علي الإنسانية أن تمنحه خير ما لديها، فإن الجمعية العامة، تصدر رسميا "إعلان حقوق الطفل" هذا لتمكنيه من التمتع بطفولة سعيدة ينعم فيها، لخيره وخير المجتمع، بالحقوق والحريات المقررة في هذا الإعلان، وتدعو الآباء والأمهات، والرجال والنساء كلا بمفرده، كما تدعو المنظمات الطوعية والسلطات المحلية والحكومات القومية إلي الاعتراف بهذه الحقوق والسعي لضمان مراعاتها بتدابير تشريعية وغير تشريعية تتخذ تدريجيا وفقا للمبادئ التالية:
    المبدأ الأول
    يجب أن يتمتع الطفل بجميع الحقوق المقررة في هذا الإعلان. ولكل طفل بلا استثناء أن يتمتع بهذه الحقوق دون أي تفريق أو تمييز بسبب العرق أو اللون أو الجنس أو الدين أو الرأي سياسيا أو غير سياسي، أو الأصل القومي أو الاجتماعي، أو الثروة أو النسب أو أي وضع آخر يكون له أو لأسرته.
    اهم مبادى الاعلان : يمكننا أن نوضح هذه الأسس في النقاط التالية:
    أ- إن الإعلان قد صيغ بشكل يتفق والحاجات الأساسية للطفل الإنساني أينما كان وفي أي زمان ومكان تواجد فيه وقد ترجم الإعلان بأمانة الحاجات التي توصل إليها علماء النفس من خلال دراساتهم المستفيضة لطبيعة الطفل وإمكانياته ومراحل نموه.
    ب- اعتبر الإعلان الطفل بؤرة اهتمامات الإنسانية وجعل من المجتمع بكافة مؤسساته حارسا ومسئولا عن تنفيذ جميع بنوده والتقييد بأحكامه . ت- انطلق الإعلان من قاعدة متفق عليها لدى كافة العلماء بأن الطفل الإنساني يولد على درجة عالية من العجز وبالتالي فإنه لا يستطيع القيام بالعديد من المهام والوظائف الأساسية التي تكفل له مقومات حياته دون أن تقدم له رعاية وحماية خاصة الحقوق والحريات في الإعلان بالإطلاع على هذا الإعلان نجد ديباجته استندت على المبادئ الأساسية لحماية حقوق الإنسان، التي أوردها ميثاق منظمة الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وفي صلب هذا الإعلان يؤكد النص أن الطفل هو ضعيف جسديا وغير مكتمل الإدراك وهو يحتاج بالتالي إلى الحماية والرعاية ومنها الرعاية القانونية اللازمة قبل الولادة وبعدها. إن إعلان عام 1959 أضاف مفهوما جديدا إلى حقوق الطفل هو مبدأ الحماية بكل أنواعها الجسدية والفكرية والأخلاقية والأهم أنه وسع نطاق هذه الحماية، فصارت تبدأ من اللحظة التي يتكون فيها الطفل في أحشاء أمه بعد أن كانت تبدأ في الماضي من لحظة الولادة، وهذا ما اعتبر في حينه خطوة رائدة في مادة حقوق الطفل. إن الحماية التي عززها إعلان عام 1959 ،لم تكن في الواقع سوى جزء من فلسفته العامة وهي  أن "البشرية تدين للطفل بأفضل ما لديها" وهذا ما يحقق حكما مصلحة الطفل والمجتمع على حد سواء . يمكن تقسيم المبادئ العشرة التي أوردها الإعلان إلى مجموعتين من الحقوق:
    المجموعة الأولى موضوعها القواعد الهادفـة إلى حماية الصحة الجسديـة ومستـوى معيشـة الطفل. والمجموعة الثانية موضوعها النمو الفكري والأخلاقي للطفل. ولا يخلو الأمر في الواقع من نصوص تشمل الموضوعين معا فنتطرق إلى حماية النمو الجسدي والأخلاقي والفكري النصوص المتعلقة بضمان السلم والحماية من التمييز العنصري وغيره وكذلك الحماية من الاستغلال والعنف وسنورد فيما يلي الحقوق التي نص عليها الإعلان بشئ من التفصيل:
    أ- المساواة وعدم التمييز وتكافؤ الفرص  تضمن الإعلان تقرير مبدأ المساواة بين الأطفال ضمن الحقوق المقررة لهم به دون أي تمييز أو تفرقة بسبب العرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو المعتقد السياسي أو الأصل القومي أو الاجتماعي أو الثروة أو النسب وغير ذلك من الأسباب القائمة لديه أو لدى أسرته. وقد ندد الإعلان في المبدأ العاشر منه بالأساليب المعززة للتمييز بسبب الأصل أو الدين أو غيره كما دعا إلى حماية الطفل من هذه الأساليب، وأشار بصفة خاصة في المبدأ السابع إلى تحقيق تكافؤ الفرص بين الأطفال في التعليم، ولكنه في نفس الوقت نص في المبدأ الثاني على أن "يتمتع الطفل بالحماية الخاصة المناسبة وبالفرص والتسهيلات القانونية وغيرها اللازمة لإتاحة نموه الجسمي والعقلي والخلقي والروحي والاجتماعي نموا طبيعيا سليما وحرا كريما". مما يفهم منه أن تكافؤ الفرص ليس خاصا بحقوق التعليم وحدها، وإنما يتناول كل الحقوق المقررة في الإعلان بالنسبة لجميع الأطفال دون تمييز بينهم لأي سبب من الأسباب المتعددة والمتداخلة التي وردت في المبدأ الأول من الإعلان .
    ب- حق الطفل في أن يكون له اسم وجنسية ورد في المبدأ الثالث من الإعلان النص على أن (يتمتع الطفل منذ مولده بحقه في الاسم والجنسية) وهما عماد الشخصية القانونية التي نص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على حق كل فرد في الاعتراف له بها. ورغم أنه سبق لنا التطرق لحقوق الطفل في الإسلام، إلا أنه يجدر الإشارة هنا إلى أن الإسلام لم يكتف بإعطاء الطفل الحق في الاسم بل أوجب إلى أن يكون هذا الاسم حسنا لقول الرسول صلى االله عليه وسلم (أنكم تدعون يوم القيامة بأسمائكم وأسماء آبائكم فأحسنوا أسماءكم .
    ت- الحق في التعلم : أشار المبدأ السابع من الإعلان إلى هذا الحق بقوله (يتمتع الطفل بالحق في التعلم،ويكون التعلم مجانيا إلزاميا على الأقل في مراحله الأولى، ويستهدف رفع ثقافة الطفل العامة، وتمكينه على أساس تكافؤ الفرص من تنمية قواه وتفكيره الشخصي، وشعوره بالمسؤولية الأدبية والاجتماعية، و التطور إلى عضو مفيد في المجتمع.وتعتبر مصلحة الطفل العليا هي المبدأ الذي يسترشد به المسؤولون عن تعليمه وتوجيهه وفي طليعتهم والداه). وكذلك حظر المبدأ التاسع استخدام الطفل في عمل يعطل من تعليمه.
    وقد حدد الإعلان ثلاث أسس للاسترشاد بها في تنظيم ممارسة حق الطفل في التعلم هي: الأساس الأول: أن تراعي في توجيهه العلمي والتربوي المصلحة العليا للطفل، وهذا المعيار توجه به الإعلان إلى المسؤولين عن تعليم الطفل وفي طليعتهم والداه. ويلاحظ أن النص يختلف في هذا الأساس،عما ورد في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، الذي يجعل أمر اختيار نوع تربية الطفل حقا مطلقا لأبيه وحده دون أن يقيده بالمصلحة العليا للطفل في حين جاء النص الحالي وقيد السلطة المشرفة على تعليمه،كما قيد والديه بمراعاة هذه المصلحة وان كان لم يحدد مفهومها ومداها.
    الأساس الثاني: تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص لدى الأطفال جميعا، وقد سبق الإشارة إليه.
    الأساس الثالث: حظر استخدام الطفل في عمل يتعارض مع حقه في التعلم أو يعطل من ممارسته له، أو يخل بمبدأ تكافؤ الفرص، أو يضر بمصلحته بأي صورة من الصور، وذلك على الأقل خلال مرحلة الإلزام. وقد أشار الإعلان أيضا إلى تحقيق مبادئ المجانية والإلزام في المراحل الأولى من التعليم على الأقل ولكنه لم يحدد هذه المراحل،كما لم يحدد السن الذي ينتهي عندها تطبيق المبدأين، وربما فعل ذلك لاختلاف نظم التعليم في البلاد المختلفة، فترك هذه الحدود لمقتضيات المرونة في التشريعات الداخلية في هذه البلاد .
    ث- الحق في الحماية الخاصة كما سبق وأن ذكرنا، فان ما تميز به هذا الإعلان أنه عرض صور الحماية الواجبة للطفل عرضا واضحا، ووضع لكل منهما مفهوما محددا. ويمكن تلخيص هذه الصور فيما يلي:
    أ- توفير الحماية الخاصة والمناسبة والفرص والتسهيلات القانونية اللازمة للطفل لإتاحة نموه 3 الجسمي والعقلي والخلقي والروحي والاجتماعي نموا طبيعيا .
    ب- حظر استرقاق الطفل،أو الاتجار به بأية صورة من صور الرق، أو العادات الشبيهة بالرق  ج- حماية الطفل من جميع صور الإهمال والقسوة والاستغلال. ويعتبر من هذه الصور، تشغيل الطفل في أعمال لا تتناسب واحتماله البدني أو طاقته الذهنية، سواء من حيث نوع العمل أو حجمه أو زمانه أو مكانه، كالعمل ليلا أو في أماكن نائية أو مهجورة أو مقفرة...الخ
    د- حظر استخدام الطفل قبل بلوغه السن الأدنى الملائمة، أو حمله على العمل،أو تركه يلحق بعمل يؤذي صحته، أو يعرقل نموه الجسمي أو العقلي أو الأدبي، أو يتعارض مع حاجته إلى التعليم
    هـ- حظر فصل الطفل عن والدته، إلا في الظروف الاستثنائية. وهذا الحظر يجعل من حضانة الصغير حقا دوليا،واجب الاحترام في التشريعات الداخلية، كما أنه يحسم ما قد يثار في هذا الصدد من تنازع هذه التشريعات في الدول المختلفة، تنازع القوانين .
    ج- حقوق الرعاية:  ذكر الإعلان، بالإضافة إلى صور الحماية التي حددها، صورا للرعاية الواجبة للطفل و هي : نص المبدأ الرابع على وجوب الاستفادة بالمزايا المقررة في التأمينات الاجتماعية والصحية، أي حق كل الأطفال في الأمن الاجتماعي والغذائي و الرعاية الطبية وله حق النمو في صحة وعافية، ولتحقيق هذا الهدف لا بد من منح الرعاية والوقاية له ولأمه وذلك قبل ولادته وبعدها، كما ينبغي أن يكون للطفل الحق في التغذية الكافية والمأوى والرعاية الصحية ليحيا حياة آمنة ومستقرة
     الحنان والأمن المادي والمعنوي برعاية والديه وفي ظل مسؤوليتهم عنه، وتقديم العناية الخاصة إلى الأطفال المحرومين من الأسر. 
    منح الطفل الفرصة التامة للعب واللهو الذين يجب أن يستهدفا، أهداف التعليم ذاتها ويعمل المجتمع كما تعمل السلطات العامة على تشجيع التمتع بهذا الحق
     معالجة الطفل ذي العاهة الجسمية، أو العقلية، أو الاجتماعية، وتعهده بالتربية والعناية الخاصة التي تقتضيها حالته .
    اهداف وثيقه حماية الطفل المصرى : 
    •  تكفل الدولة حماية الطفولة والأمومة ، وترعي الأطفال ، وتعمل علي تهيئة الظروف المناسبة لتنشئتهم التنشئة الصحيحة من كافة النواحي في إطار من الحرية والكرامة الإنسانية
     • حق الطفل في الحياة والبقاء والنمو في كنف أسرة متماسكة ، وحمايته من كافة أشكال العنف أو الضرر أو الإساءة البدنية أو المعنوية أو الإهمال
     • الحماية من أي نوع من أنواع التميز بين الأطفال ، بسبب محل الميلاد أو الوالدين ، أو الدين أو العنصر ، أو الإعاقة ، أو أي وضع أخر .
    • حق الطفل القادر علي تكوين أرائه الخاصة في الحصول علي المعلومات .
     • وعلى الوالدين أن يوفرا الرعاية و الحماية الضرورية للطفل وعلى الدولة أن توفر رعاية بديلة لكل طفل حرم من رعاية أسرته ويحظر التبني
    • لكل طفل الحق في أن يكون له اسم يميزة ، ولا يجوز أن يكون الاسم منطويا علي تحقير او مهانة لكرامة الطفل أو منافيا للعقائد الدينية
    • يتمتع كل طفل بجميع الحقوق الشرعية ، وعلي الأخص حقه في الرضاعة والحضانة والمأكل والملبس والمسكن ورؤية والديه ورعاية أمواله
    ميثاق الطفل الصادر من الازهر الشريف :
    حسناً فعل مجمع البحوث الاسلامية التابع للأزهر الشريف حين أقر منذ ايام "ميثاق الطفل في الاسلام" الذي اصدرته اللجنة الإسلامية العالمية للمرأة والطفل التابعة للمجلس الإسلامي العالمي للدعوة والإغاثة.
    المحاور السبعة لهذا الميثاق - بموادها الـ 33وصفحاتها الـ 137- جاءت رداً على ميثاق الأمم المتحدة للطفولة والذي شملت بنوده على مخالفات صريحة للشريعة الإسلامية من أهمها (إعطاء الحرية الجنسية، وحق الإجهاض للأجنة)..
    أكد الميثاق للعالم أن الإسلام وضع اسس وقواعد بناء المجتمعات المتقدمة عن طريق الاهتمام بالطفولة وتحقيق الرعاية اللازمة لها وليس كما يدعي البعض بأنه دين عنف وأنه سبب تأخر المسلمين.. فللطفل حق الحفاظ على الهوية وحفظ الأنساب مع حرمة كل الممارسات التي تشكك في انتساب الطفل الى أبيه كاستئجار الأرحام، وله حق الرعاية الاجتماعية بكل صورها، ولكافة فئات الأطفال، وحق حمايته من العنف وسوء المعاملة حتى من أقرب الناس إليه، وحرية التعبير، وعدم الإضرار بالأجنة مع توفير الرعاية للام الحامل ومنع الإجهاض - حتى في حالة الحمل الحرام - إلا إذا تعرضت حياة الأم لخطر محقق لايمكن تلافيه إلا بالإجهاض..
    كما طالب الميثاق بعدم مشاركة الأطفال بالحروب قبل السن المقررة مع ذكر أولويته في الحماية و الإغاثة والرعاية في الكوارث والمنازعات وعدم جواز قتله أو أسره أو إيذائه.. وهذا يحيلنا للمقارنة بين هذه التوصية الإسلامية وبين ما يتعرض له الأطفال الآن من ممارسات وحشية في ظل الاستعمار سواء في فلسطين أو العراق أو غيرهما من بقع العالم وذلك من دول تعتبر نفسها نموذجاً في التحضر والرقي، وتعتبرنا دون مستوى الصفر في الإنسانية!!
    وفيما يختص بنفقة الطفل وجه الميثاق دعوة الى مؤسسات المجتمع وأولياء الأمور لتوفير مستوى معيشي ملائم لنمو الأطفال بدنياً ونفسياً ودينياً واجتماعياً وذلك بتنظيم نفقة للطفل تقع على عاتق ابويه ثم الأقرب فالأقرب (فان لم يستطيعوا وجب على الدولة تأمين هذه النفقات بشكل ممتد حتى يصبح قادراً على الكسب وتتاح له فرصة عمل، وللبنت حتى تتزوج او تستغني بكسبها).
    ألا تقفز الى اذهانكم الآن صور اولئك الأطفال الذين يتقافزون بين السيارات في اشارات المرور وفي عز الظهيرة الحارقة وهم يحملون أكياس المياه والمناديل واقفاص العصافير.. او اولئك الذين يفتحون عيونهم مع ضوء النهار ليلتحقوا بالورش والاسواق والشوارع.. يقضون ساعات طفولتهم المحرومة سعياً وراء حفنة نقود مغمسة بالمهانة والتحرشات؟
    من الذي يلام على هذه المآسي؟..
    نحن لانستطيع ان نطلب من عائلة فقيرة ان تصون طفولة ابنائها وتحفظ لهم ماء وجوههم المسفوحة على اعتاب الكبار لانها في النهاية تريد أجرة اللقمة التي تؤمن لها ابسط مقومات الحياة، وعمل اطفالها - مهما كان - يحقق لها إيراداً يساعدها في درء شر الجوع والعري والتشرد..
    ولكننا نلوم المؤسسات الحكومية التي دفعت هذه الاسر للتعيش من عمل اطفالها ولم تعمل على تحقيق فرص عمل ومجالات تكسّب تغني الكبار عن عمل الصغار..
    لايكفينا ان نقول ان الاسلام كفل للطفل حرياته وحقوقه، بل نحتاج الى تشديد قولنا والتأكيد على الدول ومؤسسات المجتمع ان تفعل ما بوسعها لتحقيق هذه المكتسبات، لأن اللوم الاكبر يقع عليها في حال وجود اي خلل يمس احتياجات الاطفال ضمن حدودها.

    المراجع :
    مجلة الطفولة والتنمية المجلس العربى للطفولة والتنمية .
    مقالات متنوعة من مواقع اليونيسيف unicef
    الاعلان العالمى لحقوق الطفل 1959
    ميثاق الطفل فى الاسلام الصادر من الازهر الشريف . 

    Post a Comment